پرش به محتوای اصلی

الدر المختار — صفحه 150

پدیدآورندگان:

ص۱۵۰
( و ) الحرة ( مهر مثلها ) الشرعي ( مهر مثلها ) اللغوي : أي مهر امرأة تماثلها ( من قوم أبيها ) لا أمها إن لم تكن من قومه كبنت عمه . وفي الخلاصة : ويعتبر بأخواتها وعماتها ، فإن لم يكن فبنت الشقيقة وبنت العم انتهى . ومفاده اعتبار الترتيب فليحفظ .