في الأصح ( ويثبت النسب ) احتياطا بلا دعوة ( وتعتبر مدته ) وهي ستة أشهر ( من الوطئ ، فإن
كانت منه إلى الوضع أقل مدة الحمل ) يعني ستة أشهر فأكثر ( يثبت ) النسب ( وإلا ) بأن ولدته
لأقل من ستة أشهر ( لا ) يثبت ، وهذا قول محمد ، وبه يفتى . وقالا : ابتداء المدة من وقت العقد
كالصحيح ، ورجحه في النهر بأنه أحوط ، وذكر من التصرفات الفاسدة إحدى وعشرين ، ونظم
منها العشرة التي في الخلاصة فقال :
وفاسد من العقود عشر إجارة وحكم هذا الاجر
الدر المختار — صفحة 147
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١٤٧