( بالوطئ ) في القبل ( لا بغيره ) كالخلوة لحرمة وطئها ( ولم يزد ) مهر المثل ( على المسمى )
لرضاها بالحط ، ولو كان دون المسمى لزم مهر المثل لفساد التسمية بفساد العقد ، ولو لم يسم
أو جهل لزم بالغا ما بلغ ( و ) يثبت ( لكل واحد منهما فسخه ولو بغير محضر عن صاحبه ، ودخل
بها أو لا ) في الأصح خروجا عن المعصية فلا ينافي وجوبه ،
الدر المختار — صفحة 145
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١٤٥