تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 145

مساهمون:

ص١٤٥
( بالوطئ ) في القبل ( لا بغيره ) كالخلوة لحرمة وطئها ( ولم يزد ) مهر المثل ( على المسمى ) لرضاها بالحط ، ولو كان دون المسمى لزم مهر المثل لفساد التسمية بفساد العقد ، ولو لم يسم أو جهل لزم بالغا ما بلغ ( و ) يثبت ( لكل واحد منهما فسخه ولو بغير محضر عن صاحبه ، ودخل بها أو لا ) في الأصح خروجا عن المعصية فلا ينافي وجوبه ،