( وإن أمهرها العبدين و ) الحال أن ( أحدهما حر فمهرها العبد ) عند الامام ( إن ساوى أقله ) أي
عشرة دراهم ( وإلا كمل لها العشرة ) لان وجوب المسمى وإن قل يمنع مهر المثل . وعند الثاني
لها قيمة الحر لو عبدا ورجحه الكمال ، كما لو استحق أحدهما .
( ويجب مهر المثل في نكاح فاسد ) وهو الذي فقد شرطا من شرائط الصحة كشهود
الدر المختار — صفحة 144
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١٤٤