تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 144

مساهمون:

ص١٤٤
( وإن أمهرها العبدين و ) الحال أن ( أحدهما حر فمهرها العبد ) عند الامام ( إن ساوى أقله ) أي عشرة دراهم ( وإلا كمل لها العشرة ) لان وجوب المسمى وإن قل يمنع مهر المثل . وعند الثاني لها قيمة الحر لو عبدا ورجحه الكمال ، كما لو استحق أحدهما . ( ويجب مهر المثل في نكاح فاسد ) وهو الذي فقد شرطا من شرائط الصحة كشهود