پرش به محتوای اصلی

الدر المختار — صفحه 124

پدیدآورندگان:

ص۱۲۴
وفي الخانية : ولو وهبته مهرها ثم أقر بكذا من المهر وقبلت صح ، ويحمل على الزيادة . وفي البزازية : الأشبه أنه لا يصح بلا قصد الزيادة ( لا ينصف ) لاختصاص التنصيف بالمفروض في العقد بالنص ، بل تجب المتعة في الأول ونصف الأصل في الثاني . ( وصح حطها ) لكله أو بعضه ( عنه ) قبل أو لا ويرتد بالرد كما في البحر .