( وصغر ) ولو بزوج ( لا يطاق معه الجماع و ) بلا وجود ثالث معهما ولو نائما أو أعمى ( إلا أن
يكون ) الثالث ( صغيرا ) لا يعقل بأن لا يعبر عما يكون بينهما ( أو مجنونا أو مغمى عليه ) لكن في
البزازية : إن في الليل صحت لا في النهار ، وكذا الأعمى في الأصح ( أو جارية أحدهما ) فلا
تمنع ، به يفتى . مبتغى
الدر المختار — صفحة 126
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١٢٦