( و ) يجب نصفه بطلاق قبل وطئ أو خلوة ) فلو كان نكحها على ما قيمته خمسة كان لها نصفه
الدر المختار — Page 114Contributors: مكتب البحوث والدراساتP.114( و ) يجب نصفه بطلاق قبل وطئ أو خلوة ) فلو كان نكحها على ما قيمته خمسة كان لها نصفهPages in this book1…111112113114115116117…771←Previous114Next→