تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 114

مساهمون:

ص١١٤
( و ) يجب نصفه بطلاق قبل وطئ أو خلوة ) فلو كان نكحها على ما قيمته خمسة كان لها نصفه