Skip to main content

الدر المختار — Page 113

Contributors:

P.113
أو إزالة بكارتها بنحو حجر ، بخلاف إزالتها بدفعة فإنه يجب النصف بطلاق قبل وطئ ، ولو الدفع من أجنبي ، فعلى الأجنبي أيضا نصف مهر مثلها إن طلقت قبل الدخول ، وإلا فكله . نهر بحثا