أو إزالة بكارتها بنحو حجر ، بخلاف إزالتها بدفعة فإنه يجب النصف بطلاق قبل وطئ ، ولو
الدفع من أجنبي ، فعلى الأجنبي أيضا نصف مهر مثلها إن طلقت قبل الدخول ، وإلا فكله . نهر
بحثا
الدر المختار — Page 113
Contributors: مكتب البحوث والدراسات
P.113
Contributors: مكتب البحوث والدراسات