Skip to main content

الدر المختار — Page 112

Contributors:

P.112
قيمته عشرة وقت العقد ، أما في ضمانها بطلاق قبل الوطئ فيوم القبض ( وتجب ) العشرة ( إن سماها أو دونها ، و ) يجب ( الأكثر منها إن سمى ) الأكثر ويتأكد ( عند وطئ أو خلوة صحت ) من الزوج ( أو موت أحدهما ) أو تزوج ثانيا في العدة
الدر المختار — Page 112 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي