( سلم مصلي الظهر ) مثلا ( على ) رأس ( الركعتين توهما ) إتمامها ( أتمها ) أربعا ( وسجد
للسهو ) لان السلام ساهيا لا يبطل ، لأنه دعاء من وجه ( بخلاف ما لو سلم على ظن ) أن فرض
الظهر ركعتان ، بأن ظن ( أنه مسافر أو أنها الجمعة أو كان قريب عهد بالاسلام فظن أن فرض
الظهر ركعتان ، أو كان في صلاة العشاء فظن أنها التراويح فسلم ) أو سلم ذاكرا أن عليه ركنا
حيث تبطل لأنه سلام عمد . وقيل لا تبطل حتى يقصد به خطاب آدمي ( والسهو في صلاة
العيد والجمعة والمكتوبة والتطوع سواء ) والمختار عند المتأخرين عدمه في الأوليين لدفع
الفتنة كما في جمعة البحر ، وأقره المصنف ، وبه جزم في الدرر .
( وإذا شك )
الدر المختار — صفحة 98
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٩٨