( وعكسه ) لكل مصل في الأصح ، والأصح تقديره ( بقدر ما تجوز به الصلاة في الفصلين .
وقيل ) قائله قاضيخان ، يجب السهو ( بهما ) أي بالجهر والمخافتة ( مطلقا ) أي قل أو كثر ( وهو
ظاهر الرواية ) واعتمده الحلواني ( على منفردة ) متعلق بيجب ( ومقتد بسهو إمامه إن سجد إمامه )
الدر المختار — صفحة 87
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٨٧