تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 87

مساهمون:

ص٨٧
( وعكسه ) لكل مصل في الأصح ، والأصح تقديره ( بقدر ما تجوز به الصلاة في الفصلين . وقيل ) قائله قاضيخان ، يجب السهو ( بهما ) أي بالجهر والمخافتة ( مطلقا ) أي قل أو كثر ( وهو ظاهر الرواية ) واعتمده الحلواني ( على منفردة ) متعلق بيجب ( ومقتد بسهو إمامه إن سجد إمامه )