پرش به محتوای اصلی

الدر المختار — صفحه 666

پدیدآورندگان:

ص۶۶۶
وإن لم يف فمن حيث يبلغ استحسانا ، ولوصي الميت ووارثه أن يسترد المال من المأمور ما لم يحرم ، ثم إن رده لخيانة منه فنفقة الرجوع في ماله ، وإلا ففي مال الميت . ( أوصى بحج فتطوع عنه رجل لم يجزه ) وإن أمره الميت ، لأنه لم يحصل مقصوده وهو ثواب الانفاق ، لكن لو حج عنه ابنه ليرجع في التركة جاز
الدر المختار — صفحه 666 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي