تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 665

مساهمون:

ص٦٦٥
( إلى الحج ومات في الطريق وأوصى بالحج عنه ) إنما تجب الوصية به إذا أخره بعد وجوبه ، أما لو حج من عامه فلا ( فإن فسر المال ) أو المكان ( فالامر عليه ) أي على ما فسره ( وإلا فيحج ) عنه ( من بلده ) قياسا لا استحسانا فليحفظ ، فلو أحج الوصي عنه من غيره لم يصح ( إن وفى به ) أي بالحج من بلده ( ثلثه )