( إلى الحج ومات في الطريق وأوصى بالحج عنه ) إنما تجب الوصية به إذا أخره بعد وجوبه ،
أما لو حج من عامه فلا ( فإن فسر المال ) أو المكان ( فالامر عليه ) أي على ما فسره ( وإلا
فيحج ) عنه ( من بلده ) قياسا لا استحسانا فليحفظ ، فلو أحج الوصي عنه من غيره لم يصح ( إن
وفى به ) أي بالحج من بلده ( ثلثه )
الدر المختار — صفحة 665
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٦٦٥