وإن لم يف فمن حيث يبلغ استحسانا ، ولوصي الميت ووارثه أن يسترد المال من المأمور ما
لم يحرم ، ثم إن رده لخيانة منه فنفقة الرجوع في ماله ، وإلا ففي مال الميت .
( أوصى بحج فتطوع عنه رجل لم يجزه ) وإن أمره الميت ، لأنه لم يحصل مقصوده وهو
ثواب الانفاق ، لكن لو حج عنه ابنه ليرجع في التركة جاز
الدر المختار — صفحة 666
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٦٦٦