تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 663

مساهمون:

ص٦٦٣
( ويقع الحج ) المفروض ( عن الآمر على الظاهر ) من المذهب ، وقيل عن المأمور نفلا ، وللآمر ثواب النفقة كالنفل ( لكنه يشترط ) لصحة النيابة ( أهلية المأمور لصحة الافعال ) ثم فرع عليه بقوله ( فجاز حج الصرورة ) بمهملة : من لم يحج ( والمرأة ) ولو أمة ( والعبد وغيره ) كالمراهق ، وغيرهم أولى لعدم الخلاف ( ولو أمر ذميا ) أو مجنونا