( ويقع الحج ) المفروض ( عن الآمر على الظاهر ) من المذهب ، وقيل عن المأمور نفلا ،
وللآمر ثواب النفقة كالنفل ( لكنه يشترط ) لصحة النيابة ( أهلية المأمور لصحة الافعال ) ثم فرع
عليه بقوله ( فجاز حج الصرورة ) بمهملة : من لم يحج ( والمرأة ) ولو أمة ( والعبد وغيره )
كالمراهق ، وغيرهم أولى لعدم الخلاف ( ولو أمر ذميا ) أو مجنونا
الدر المختار — صفحة 663
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٦٦٣