تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 667

مساهمون:

ص٦٦٧
إن لم يقل من مالي ، وكذا لو أحج لا ليرجع كالدين إذا قضاه من مال نفسه . ) ( ومن حج عن ) كل من ( آمريه وقع عنه وضمن مالهما ) لأنه خالفهما ( ولا يقدر على جعله عن أحدهما ) لعدم الأولوية ، وينبغي صحة التعيين لو أطلق الاحرام .