تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 664

مساهمون:

ص٦٦٤
( لا ) يصح . ( وإذا مرض المأمور ) بالحج ( في الطريق ليس له دفع المال إلى غيره ليحج ) ذلك الغير ( عن الميت لا إذا ) أذن له بذلك ، بأم ( قيل له وقت الدفع اصنع ما شئت فيجوز له ) ذلك ( مرض أو لا ) لأنه صار وكيلا مطلقا ( خرج ) المكلف