( لا ) يصح .
( وإذا مرض المأمور ) بالحج ( في الطريق ليس له دفع المال إلى غيره ليحج ) ذلك الغير
( عن الميت لا إذا ) أذن له بذلك ، بأم ( قيل له وقت الدفع اصنع ما شئت فيجوز له ) ذلك
( مرض أو لا ) لأنه صار وكيلا مطلقا ( خرج ) المكلف
الدر المختار — صفحة 664
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٦٦٤