لوجود الامر دلالة . وبقي من الشرائط النفقة من مال الآمر كلها أو أكثرها ، وحج المأمور بنفسه
وتعينه إن عينه ، فلو قال : يحج عني فلان لا غيره لم يجز حج غيره ، ولو لم يقل لا غيره جاز
وأوصلها في اللباب إلى عشرين شرطا منها عدم اشتراط الأجرة ، فلو استأجر رجلا ، بأن قال
الدر المختار — صفحة 660
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٦٦٠