پرش به محتوای اصلی

الدر المختار — صفحه 645

پدیدآورندگان:

ص۶۴۵
( ثم أحرم يوم النحر بآخر ، فإن ) كان قد ( حلق للأول ) لزمه الآخر في العام القابل ( بلا دم ) لانتهاء الأول ( وإلا ) يحلق للأول ( فمع دم قصر ) عبر به ليعم المرأة ( أولا ) لجنايته على إحرامه بالتقصير أو التأخير . ( ومن أتى بعمرة إلا الحلق فأحرم بأخرى ذبح ) الأصل أن الجمع بين إحرامين لعمرتين