( ثم أحرم يوم النحر بآخر ، فإن ) كان قد ( حلق للأول ) لزمه الآخر في العام القابل ( بلا دم )
لانتهاء الأول ( وإلا ) يحلق للأول ( فمع دم قصر ) عبر به ليعم المرأة ( أولا ) لجنايته على إحرامه
بالتقصير أو التأخير .
( ومن أتى بعمرة إلا الحلق فأحرم بأخرى ذبح ) الأصل أن الجمع بين إحرامين لعمرتين
الدر المختار — صفحة 645
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٦٤٥