تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 645

مساهمون:

ص٦٤٥
( ثم أحرم يوم النحر بآخر ، فإن ) كان قد ( حلق للأول ) لزمه الآخر في العام القابل ( بلا دم ) لانتهاء الأول ( وإلا ) يحلق للأول ( فمع دم قصر ) عبر به ليعم المرأة ( أولا ) لجنايته على إحرامه بالتقصير أو التأخير . ( ومن أتى بعمرة إلا الحلق فأحرم بأخرى ذبح ) الأصل أن الجمع بين إحرامين لعمرتين