( و ) يجب ( على من دخل مكة بلا إحرام ) لكل مرة ( حجة أو عمرة ) فلو عاد فأحرم بنسك
أجزأه عن آخر دخوله ، وتمامه في الفتح ( وصح منه ) أي أجزأه عما لزمه بالدخول ( لو أحرم
عما عليه ) من حجة الاسلام أو نذر أو عمرة منذور لكن ( في عامه ذلك ) لتداركه المتروك في
وقته ( لا بعده ) لصيرورته دينا بتحويل السنة ( جاوز الميقات ) بلا إحرام
الدر المختار — صفحة 642
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٦٤٢