( فأحرم بعمرة ثم أفسدها مضى وقضى ولا دم عليه ( لترك الوقت لجبره بالاحرام منه في القضاء )
مكي ومن بحكمه ( طاف لعمرته ولو شرطا ) أي أقل أشواطها ( فأحرم بالحج رفضه ) وجوبا
بالحلق لنهي المكي عن الجمع بينهما ( وعليه دم ) لأجل ( الرفض وحج وعمرة )
الدر المختار — صفحة 643
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٦٤٣