بالشروع ، لكن مع كراهة التحريم ( ورفضت ) وجوبا تخلصا من الاثم ( وقضيت مع دم ) للرفض
( وإن مضى ) عليها ( صح وعليه دم ) لارتكاب الكراهة فهو دم جبر ( فائت الحج إذا أحرم به أو
بها وجب الرفض ) لان الجمع بقي إحرامين لحجتين أو لعمرتين غير مشروع ( و ) لما فاته الحج
بقي في إحرامه فيلزمه ( أن ) ( يتحلل ) عن إحرام الحج ( بأفعال العمرة ثم )
الدر المختار — صفحة 648
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٦٤٨