پرش به محتوای اصلی

الدر المختار — صفحه 629

پدیدآورندگان:

ص۶۲۹
فلو وجد أحدهما حل للحلال لا للمحرم على المختار ( وتجب قيمته بذبح حلال صيد الحرم وتصدق بها . ولا يجزئه الصوم ) لأنها غرامة لا كفارة حتى لو كان الذابح محرما أجزأه الصوم ، وقيد بالذبح لأنه لا شئ في دلالته إلا الاثم ( ومن دخل الحرم ) ولو حلالا ( أو أحرم ) ولو في الحل ( وفي يديه حقيقة ) يعني الجارحة