أي القملة ( بالدلالة كما في الصيد ، و ) يجب ( في الكثير منه نصف صاع ، و ) الكثير ( هو الزائد
على ثلاثة ) والجراد كالقمل . بحر ( ولا شئ بقتل غراب ) إلا العقعق على الظاهر . ظهيريه .
وتعميم البحر رده في النهر ( وحدأة ) بكسر ففتحتين وجوز البرجندي فتح الحاء ( وذئب وعقرب
وحية وفأرة ) بالهمزة وجوز البرجندي التسهيل ( وكلب عقور ) أو وحشي ، أما غيره فليس بصيد
أصلا ( وبعوض ونمل ) لكن لا يحل قتل ما لا يؤذي ، ولذا قالوا : لم يحل قتل الكلب الأهلي
إذا لم يؤذ ، والامر بقتل الكلاب منسوخ كما في الفتح : أي إذا لم تضر ( وبرغوث وقراد
وسلحفاة ) بضم ففتح فسكون ( وفراش ) وذباب ووزغ وزنبور وقنفذ وصرصر وصياح ليل وابن
الدر المختار — صفحة 627
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٦٢٧