پرش به محتوای اصلی

الدر المختار — صفحه 613

پدیدآورندگان:

ص۶۱۳
( أو حلق رأس ) محرم أو حلال ( غيره ) أو رقبته أو قلم ظفره بخلاف ما لو طيب عضو غيره أو ألبسه مخيطا فإنه لا شئ عليه إجماعا . ظهيرية ( تصدق بنصف صاع من بر ) كالفطرة ( وإن طيب أو حلق ) أو لبس ( بعذر ) خير