أو رأسه في أربعة ( أو يد أو رجل ) إذ الربع كالكل ( أو طاف للقدوم ) لوجوبه بالشروع ( أو
للصدر جنبا ) أو حائضا ( أو للفرض محدثا ولو جنبا فبدنة إن ) لم يعده . والأصح وجوبها في
الدر المختار — صفحة 606
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٦٠٦
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات