ولو تيقن زوال الضرورة فاستمر كفر أخرى ، وتغطية ربع الرأس أو الوجه كالكل ولا بأس
بتغطية أذنيه وقفاه ووضع يديه على أنفه بلا ثوب ( أو حلق ) أي أزال ( ربع رأسه ) أو ربع لحيته
( أو ) حلق ( محاجمه ) يعني واحتجم ، وإلا فصدقة كما في البحر عن الفتح ( أو ) حلق ( إحدى إبطيه
أو عانته أو رقبته ) كلها ( أو قص أظفار يديه أو رجليه ) أو الكل ( في مجلس واحد ) فلو تعدد
الدر المختار — صفحة 604
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٦٠٤