أو رأسه في أربعة ( أو يد أو رجل ) إذ الربع كالكل ( أو طاف للقدوم ) لوجوبه بالشروع ( أو
للصدر جنبا ) أو حائضا ( أو للفرض محدثا ولو جنبا فبدنة إن ) لم يعده . والأصح وجوبها في
الدر المختار — صفحه 606
پدیدآورندگان: مكتب البحوث والدراسات
ص۶۰۶
پدیدآورندگان: مكتب البحوث والدراسات