وإن نزعه ليلا وأعاده نهارا ولو جميع ما يلبس ( ما لم يعزم على الترك ) للبسه ( عند النزع ، فإن
عزم عليه ) أي الترك ( ثم لبس تعدد الجزاء كفر للأول أولا ، وكذا ) يتعدد دما للبسه ( ثم دام
على الجزاء لو لبس يوما فارق لبسه يوما آخر فعليه الجزاء ) أيضا لأنه محظور فكان لدوامه
حكم الابتداء ، ودوام اللبس بعد ما أحرم وهو لابسه كإنشائه بعده ولو مكرها أو نائما ، ولو
تعدد سبب اللبس تعدد الجزاء ، ولو اضطر إلى قميص فلبس قميصين أو إلى قلنسوة فلبسها مع
عمامته لزمه دم وأثم ،
الدر المختار — صفحة 603
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٦٠٣