پرش به محتوای اصلی

الدر المختار — صفحه 537

پدیدآورندگان:

ص۵۳۷
كفمه وذقنه ، نعم في الخانية : لا بأس بوضع يده على أنفه ( والرأس ) بخلاف الميت وبقية البدن ، ولو حمل على رأسه ثيابا كان تغطية لا حمل عدل وطبق ما لم يمتد يوما وليلة فتلزمه صدقة ، وقالوا : لو دخل تحت ستر الكعبة فأصاب رأسه أو وجهه كره ، وإلا فلا بأس به ( وغسل
الدر المختار — صفحه 537 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي