تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 534

مساهمون:

ص٥٣٤
الهدي أو قلد ) أي ربط قلادة على عنق ( بدنة نفل أو جزاء صيد ) قتله في الحرم أو في إحرام سابق : ونحوه كجناية ونذر ومتعة وقران ( وتوجه معها ) والحال أنه ( يريد الحج ) وهل العمرة كذلك ؟ ينبغي : ( نعم أو بعثها ثم توجه ولحقها ) قبل الميقات ، فلو بعده لزمه الاحرام بالتلبية من الميقات ( أو بعثها لمتعة ) أو لقران وكان التقليد والتوجه ( في أشهره ) وإلا لم يصر محرما حتى يلحقها ( وتوجه بنية الاحرام وإن لم يلحقها ) استحسانا ( فقد أحرم ) لان الإجابة كما تكون بكل ذكر تعظيمي تكون بكل فعل مختص بالاحرام ، ثم صحة الاحرام لا تتوقف على نية نسك ، لأنه