الهدي أو قلد ) أي ربط قلادة على عنق ( بدنة نفل أو جزاء صيد ) قتله في الحرم أو في إحرام
سابق : ونحوه كجناية ونذر ومتعة وقران ( وتوجه معها ) والحال أنه ( يريد الحج ) وهل العمرة
كذلك ؟ ينبغي : ( نعم أو بعثها ثم توجه ولحقها ) قبل الميقات ، فلو بعده لزمه الاحرام بالتلبية من
الميقات ( أو بعثها لمتعة ) أو لقران وكان التقليد والتوجه ( في أشهره ) وإلا لم يصر محرما حتى
يلحقها ( وتوجه بنية الاحرام وإن لم يلحقها ) استحسانا ( فقد أحرم ) لان الإجابة كما تكون بكل
ذكر تعظيمي تكون بكل فعل مختص بالاحرام ، ثم صحة الاحرام لا تتوقف على نية نسك ، لأنه
الدر المختار — صفحة 534
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٥٣٤