أي الخروج عن طاعة الله ( والجدال ) فإنه من المحرم أشنع ( وقتل صيد البر لا ) البحر ( والإشارة
إليه ) في الحاضر ( والدلالة عليه في الغائب ) ومحل تحريمهما إذا لم يعلم المحرم ، أما إذا علم
فلا في الأصح ( والتطيب ) وإن لم يقصده وكره شمه ( وقلم الظفر وستر الوجه ) كله أو بعضه
الدر المختار — صفحة 536
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٥٣٦