زواله ) بحيث لا يفوح في الأصح ( لا ) يتقي ( الاستحمام ) لحديث البيهقي : أنه عليه الصلاة
والسلام دخل الحمام في الجحفة ( والاستظلال ببيت ومحمل لم يصب رأسه أو وجهه ، فلو
أصاب أحدهما كره ) كما مر ( وشد هميان ) بكسر الهاء ( في وسطه ومنطقة وسيف وسلاح وتختم )
زيلعي . لعدم التغطية واللبس ( واكتحال بغير مطيب ) فلو اكتحل بمطيب مرة أو مرتين فعليه
صدقة ولو كثيرا فعليه دم . سراجية ( و ) لا يتقي ( ختانا وفصدا وحجامة وقلع ضرسه وجبر كسر
وحك رأسه وبدنه ) لكن برفق إن خاف سقوط شعره أو قمله فإن في الواحدة يتصدق بشئ ،
وفي الثلاث كف من طعام . غرر أذكار ( وأكثر ) المحرم ( التلبية ) ندبا ( متى صلى ) ولو نفلا ( أو
علا شرفا أو هبط واديا أو لقي ركبا ) جمع راكب أو جميعا مشاة ، وكذا لو لقي بعضهم بعضا ( أو
أسحر ) دخل في السحر إذ التلبية في الاحرام كالتكبير في الصلاة
الدر المختار — صفحة 540
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٥٤٠