لو أبهم الاحرام حتى طاف شوطا واحدا صرف للعمرة . ولو أطلق نية الحج صرف للفرض ولو
عين نفلا فنفل ، وإن لم يكن حج الفرض . شرنبلالية عن الفتح ( ولو أشعر ) بجرح سنامها
الأيسر ( أو جللها ) بوضع الجل ( أو بعثها لا لمتعة ) وقران ( ولم يلحقها ) كما مر ( أو قلد شاة
لا ) يكون محرما لعدم اختصاصه بالنسك ( وبعده ) أي الاحرام بلا مهلة ( يتقي الرفث ) أي الجماع
أو ذكره بحضرة النساء ( والفسوق )
الدر المختار — صفحة 535
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٥٣٥