تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 535

مساهمون:

ص٥٣٥
لو أبهم الاحرام حتى طاف شوطا واحدا صرف للعمرة . ولو أطلق نية الحج صرف للفرض ولو عين نفلا فنفل ، وإن لم يكن حج الفرض . شرنبلالية عن الفتح ( ولو أشعر ) بجرح سنامها الأيسر ( أو جللها ) بوضع الجل ( أو بعثها لا لمتعة ) وقران ( ولم يلحقها ) كما مر ( أو قلد شاة لا ) يكون محرما لعدم اختصاصه بالنسك ( وبعده ) أي الاحرام بلا مهلة ( يتقي الرفث ) أي الجماع أو ذكره بحضرة النساء ( والفسوق )