كفمه وذقنه ، نعم في الخانية : لا بأس بوضع يده على أنفه ( والرأس ) بخلاف الميت وبقية
البدن ، ولو حمل على رأسه ثيابا كان تغطية لا حمل عدل وطبق ما لم يمتد يوما وليلة فتلزمه
صدقة ، وقالوا : لو دخل تحت ستر الكعبة فأصاب رأسه أو وجهه كره ، وإلا فلا بأس به ( وغسل
الدر المختار — صفحة 537
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٥٣٧