تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 537

مساهمون:

ص٥٣٧
كفمه وذقنه ، نعم في الخانية : لا بأس بوضع يده على أنفه ( والرأس ) بخلاف الميت وبقية البدن ، ولو حمل على رأسه ثيابا كان تغطية لا حمل عدل وطبق ما لم يمتد يوما وليلة فتلزمه صدقة ، وقالوا : لو دخل تحت ستر الكعبة فأصاب رأسه أو وجهه كره ، وإلا فلا بأس به ( وغسل