وسيتضح في الجنايات ( وغيرها سنن وآداب ) كأن يتوسع في النفقة ويحافظ على الطهارة وعلى
صون لسانه ، ويستأذن أبويه ودائنه وكفيله ، ويودع المسجد بركعتين ، ومعارفه ويستحلهم
ويلتمس دعاءهم ، ويتصدق بشئ عند خروجه ويخرج يوم الخميس ، ففيه خرج عليه الصلاة
والسلام في حجة الوداع أو الاثنين أو الجمعة بعد التوبة والاستخارة أي في أنه هل يشتري أو
يكتري ، وهل يسافر برا أو بحرا ، وهل يرافق فلانا أو لا ، لان الاستخارة في الواجب والمكروه
لا محل لها ، وتمامه في النهر ( وأشهره شوال وذو القعدة ) بفتح القاف وتكسر ( وعشر ذي
الحجة ) بكسر الحاء وتفتح ، وعند الشافعي : ليس منها يوم النحر ، وعند مالك : ذو الحجة كله
عملا بالآية .
قلنا : اسم الجمع يشترك فيه ما وراء الواحد ، وفائدة التأقيت أنه لو فعل شيئا من أفعال
الدر المختار — صفحة 518
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٥١٨