الحج خارجها لا يجزيه ( و ) أنه ( يكره الاحرام ) له ( قبلها ) ون أمن على نفسه من المحظور
لشبهه بالركن كما مر ، وإطلاقها يفيد التحريم ( والعمرة ) في العمر ( مرة سنة مؤكدة ) على
المذهب ، وصحح في الجوهرة وجوبها .
الدر المختار — صفحة 519
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٥١٩