( للآفاقي ) غير الحائض ( والحلق أو التقصير وإنشاء الاحرام من الميقات ومد الوقوف بعرفة إلى
الغروب ) إن وقف نهارا ( والبداءة بالطواف من الحجر الأسود ) على الأشبه لمواظبته عليه
الصلاة والسلام وقيل فرض ، وقيل سنة ( والتيامن فيه ) أي في الطواف في الأصح ( والمشي
فيه لمن ليس له عذر ) يمنعه منه ، ولو نذر طوافا زحفا لزمه ماشيا ، ولو شرع متنفلا زحفا
فمشيه أفضل ( والطهارة فيه )
الدر المختار — صفحة 515
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٥١٥