من النجاسة الحكمية على المذهب ، قيل والحقيقية من ثوب وبدن ومكان طواف والأكثر على
أنه سنة مؤكدة كما في شرح لباب المناسك ( وستر العورة ) فيه ، وبكشف ربع العضو فأكثر كما
في الصلاة يجب الدم ( وبداءة السعي بين الصفا والمروة من الصفا ) ولو بدأ بالمروة لا يعتد
بالشوط الأول في الأصح ( والمشي فيه ) في السعي ( لمن ليس له عذر ) كما مر ( وذبح الشاة
للقارن والمتمتع وصلاة ركعتين لكل أسبوع ) من أي طواف كان فلو تركها هل عليه دم ،
الدر المختار — صفحة 516
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٥١٦