وأربعة بعدها ) أي كره إنشاؤها بالاحرام حتى يلزمه دم ، وإن رفضها ، لا أداؤها فيها بالاحرام
السابق كقارن فاته الحج فاعتمر فيها لم يكره . سراج . وعليه فاستثناء الخانية القارن منقطع
فلا يختص بيوم عرفة كما توهمه في البحر ( والمواقيت ) أي المواضع التي لا يجاوزها
الدر المختار — صفحة 521
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٥٢١