تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 513

مساهمون:

ص٥١٣
فلو جدد الأبي الاحرام قبل وقوفه بعرفة ونوى حجة الاسلام أجزأه ( ولو فعل ) العبد ( المعتق ذلك ) التجديد المذكور ( لم تجزه ) لانعقاده لازما ، بخلاف الصبي والكافر والمجنون . ( و ) الحج ( فرضه ) ثلاثة ( الاحرام ) وهو شرط ابتداء ، وله حكم الركن انتهاء حتى لم يجز لفائت الحج استدامه ليقضي به من قابل ( والوقوف بعرفة )