فلو جدد الأبي الاحرام قبل وقوفه بعرفة ونوى حجة الاسلام أجزأه ( ولو فعل ) العبد ( المعتق
ذلك ) التجديد المذكور ( لم تجزه ) لانعقاده لازما ، بخلاف الصبي والكافر والمجنون .
( و ) الحج ( فرضه ) ثلاثة ( الاحرام ) وهو شرط ابتداء ، وله حكم الركن انتهاء حتى لم يجز
لفائت الحج استدامه ليقضي به من قابل ( والوقوف بعرفة )
الدر المختار — صفحة 513
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٥١٣