پرش به محتوای اصلی

الدر المختار — صفحه 515

پدیدآورندگان:

ص۵۱۵
( للآفاقي ) غير الحائض ( والحلق أو التقصير وإنشاء الاحرام من الميقات ومد الوقوف بعرفة إلى الغروب ) إن وقف نهارا ( والبداءة بالطواف من الحجر الأسود ) على الأشبه لمواظبته عليه الصلاة والسلام وقيل فرض ، وقيل سنة ( والتيامن فيه ) أي في الطواف في الأصح ( والمشي فيه لمن ليس له عذر ) يمنعه منه ، ولو نذر طوافا زحفا لزمه ماشيا ، ولو شرع متنفلا زحفا فمشيه أفضل ( والطهارة فيه )