الاسلام ، ولو حجت بلا محرم جاز مع الكراهة ( و ) مع ( عدم عدة عليها مطلقا ) أية عدة كانت
ابن ملك ( والعبرة لوجوبها ) أي العدة المانعة من سفرها ( وقت خروج أهل بلدها ) وكذا سائر
الشروط . بحر ( فلو أحرم صبي عاقل أو أحرم عنه أبوه صار محرما ) فينبغي أن يجرده قبله ويلبسه
إزارا ورداء مبسوطين ، وظاهره أن إحرامه عنه مع عقله صحيح فمع عدمه أولى ( فبلغ أو عبد
فعتق ) قبل الوقوف ( فمضى ) كل على إحرامه ( لم يسقط فرضهما ) لانعقاده نفلا ،
الدر المختار — صفحة 512
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٥١٢