ومنه المباح عند الحاجة إليه لا عند عدمها ، وهو محمل ما في الفتح أنه مكروه في المسجد ،
يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب كما حققه في النهر ( كقراءة قرآن وحديث وعلم )
وتدريس في سير الرسول عليه الصلاة والسلام وقصص الأنبياء عليهم السلام وحكايات
الصالحين وكتابة أمور الدين ( وبطل بوطئ في فرج ) أنزل أم لا ( ولو ) كان وطؤه خارج المسجد
( ليلا ) أو نهارا عامدا ( أو ناسيا ) في الأصح لان حالته مذكرة ( و ) بطل ( بإنزال بقبلة أو لمس ) أو
تفخيذ ، ولو لم ينزل لم يبطل وإن حرم الكل لعدم الحرج ، ولا يبطل بإنزال بفكر أو نظر ، ولا
بسكر ليلا ، ولا بأكل ناسيا لبقاء الصوم ، بخلاف أكله عمدا وردته ، وكذا إغماؤه وجنونه
الدر المختار — صفحة 495
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٤٩٥