التاترخانية عن الحجة : لو شرط وقت النذر أن يخرج لعيادة مريض وصلاة جنازة وحضور
مجلس علم جاز ذلك ، فليحفظ ( وخص ) المعتكف ( بكل وشرب وعقد احتاج إليه ) أو
عياله فلو لتجارة كره ( كبيع ونكاح ورجعة ) فلو خرج لأجلها فسد لعدم الضرورة ( وكره ) أي
تحريما لأنها محل إطلاقهم . بحر ( إحضار مبيع فيه ) كما كره فيه مبايعة غير المعتكف
الدر المختار — صفحة 493
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٤٩٣