پرش به محتوای اصلی

الدر المختار — صفحه 493

پدیدآورندگان:

ص۴۹۳
التاترخانية عن الحجة : لو شرط وقت النذر أن يخرج لعيادة مريض وصلاة جنازة وحضور مجلس علم جاز ذلك ، فليحفظ ( وخص ) المعتكف ( بكل وشرب وعقد احتاج إليه ) أو عياله فلو لتجارة كره ( كبيع ونكاح ورجعة ) فلو خرج لأجلها فسد لعدم الضرورة ( وكره ) أي تحريما لأنها محل إطلاقهم . بحر ( إحضار مبيع فيه ) كما كره فيه مبايعة غير المعتكف