ولا يمكنه الاغتسال في المسجد ، كذا في النهر ( أو ) شرعية كعيد وأذان لو مؤذنا وباب المنارة
خارج المسجد و ( الجمعة وقت الزوال ومن بعد منزله ) أي معتكفه ( خرج في وقت يدركها ) مع
سنتها يحكم في ذلك رأيه ، ويستن بعدها أربعا أو ستا على الخلاف ،
الدر المختار — صفحة 490
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٤٩٠