( بخلاف ما لو قال ) في نذره ليلا ونهارا ( فإنه يصح و ) إن لم يكن الليل محلا للصوم لأنه
( يدخل الليل تبعا ، و ) .
اعلم أن ( الشرط ) في الصوم مراعاة ( وجوده لا إيجاده ) للمشروط قصدا ( فلو نذر اعتكاف
شهر رمضان لزمه وأجزأه ) صوم رمضان ( عن صوم الاعتكاف ) لكن قالوا : لو صام تطوعا ثم
نذر اعتكاف ذلك اليوم لم يصح لانعقاده من أوله تطوعا فتعذر جعله واجبا ( وإن لم يعتكف )
رمضان المعين ( قضى شهرا ) غيره ( بصوم مقصود ) لعود شرطه إلى الكمال الأصلي فلم يجز في
الدر المختار — صفحة 487
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٤٨٧